الباب الأول تعاريف
|
مادة (1) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها أدناه : |
الجمهورية: الجمهورية اليمنية |
الوزير : وزير المالية الذي ترتبط به مصلحة الجمارك . |
مصلحة الجمارك: الجهاز المركزي الجمركي والدوائر التنفيذية يمثله رئيس المصلحة . |
رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الجمارك الذي يرأس أجهزة الجمارك في الدولة. |
دائرة الجمارك: الدوائر الجمركية التنفيذية المرتبطة برئيس مصلحة الجمارك. |
التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه. |
الحرم الجمركي: القطاع الذي تحدده مصلحة الجمارك في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر توجد فيه دائرة جمركية يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها. |
المخازن: المكان أو البناء الذي أعدته مصلحة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية. |
المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف مصلحة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون. |
البيان: التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو المخول بذلك والمتضمن تحديد الكميات والعناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية. |
الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها. |
النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين : |
أ - النطاق الجمركي البحري : |
ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود الجمهورية في المياه التابعة لها |
ب - النطاق الجمركي البري : |
ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو من يفوضه وينشر في الجريدة الرسمية . |
البضاعة: كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي. |
نوع البضاعة: تسميتها في جدول التعريفة الجمركية |
منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها. |
مصدر البضاعة: هو البلد الذي استوردت منه مباشرة. |
البضاعة الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها باستناد إلى أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية النافذة الأخرى . |
البضاعة الممنوعة المعينة: بعض البضائع الممنوعة والتي تعين لغرض الرقابة الجمركية بقرار من وزير التموين والتجارة وينشر في الجريدة الرسمية |
البضائع المقيدة: البضائع التي يعلق استيرادها أو تصديرها على إجازة أو رخصة خاصة من الجهات ذات الصلاحية |
البضائع المحصورة: البضائع التي يصدر قرار من الجهة المختصة بحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانوناً. |
البضائع الخاضعة لرسوم باهظة: البضائع التي تعين لغرض الرقابة الجمركية بقرار يصدر من وزير التموين والتجارة وينشر في الجريدة الرسمية |
رسوم خدمات: هو ما يحصل مقابل أداء خدمة كرسم العتالة ، ورسم العمل الإضافي. |
المخالفات الجمركية: كل فعل أو امتناع عن فعل خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه. |
مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة والمياه الإقليمية التابعة لها . ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً. |
مادة (3) تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو الإخراج لأحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية . |